المستشار مينا طلعت … الصمت
الصمت هو امتناع الفرد عن النطق أو الكتابة أو الإشارة و الرموز، فأكثر الأوقات يكون حكمه، وبعض الأوقات يجلب الضرر علي الشخص نفسه.
أما الصمت عند فلاسفة الجمال: -” يعد من أرقى صور الجمال على الإطلاق لأنه يشعر النفس بالهدوء، و الطمأنينة و يزكي رغبتها في العيش و الإقبال على الحياة”. و على العكس من ذلك؛ يذهب علم النفس التحليلي إلى القول:-” بأن الصمت الإرادي يدل على الخوف من الآخرين و الإحساس بالاغتراب، الشيء الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالإحباط و الاكتئاب المرضيين”.
والصمت بالنسبة إلي علم الاجتماع الحديث: -” فهو لا يعدو أن يكون إلا دربا من دروب الانسحاب من الحياة، و الانزواء المجتمعي و من تم رفض الخضوع للأمر الواقع”.
والصمت في القانون مدلول اخر ؛ وأن حق المتھم في الصمت تعتبر من حقوق الدفاع التي تعد حجر الزاویة بالنسبة للمحاكمة العادلة، وضمانة أساسية ومهمة لحمایة حریة الأفراد وحقوقهم، كما أنه لصق الصلة بمبدأ البراءة وھو حق لازم لتحقیق التوازن بین المصلحة العامة والحقوق والحریات الفردیة.
الحق في التزام الصمت – الفرق بين الشاهد والمشتبه به:-
من المهم أن نفهم أن الحق في التزام الصمت يحمي الشخص من تقديم معلومات يمكن أن تدينه. لا يمنح هذا الحق الشاهد أو المشتبه فيه إعفاءً من تقديم معلومات قد تدين شخصًا آخر ، ولكنه يتعلق فقط بالمعلومات التي لديها القدرة على تجريم الشخص الذي يقدم المعلومات.
عندما يتعلق الأمر بشاهد غير مشتبه بارتكابه جريمة ، ولكن لديه معلومات يمكن أن تساعد بطريقة أو بأخرى في سير التحقيق ، يكون الشاهد ملزمًا بالرد على محققيه وليس له الحق في التزام الصمت. .
وفي نفس الوقت، إذا أصبح الشاهد أثناء التحقيق مشتبهاً به، تتغير وضعه من حالة شاهد إلى حالة مشتبه به ، وبالتالي يحق له التزام الصمت. كذلك ، أثناء استجواب الشاهد ، فإن الحق في التزام الصمت يسمح للشاهد بتجنب تقديم معلومات قد تدينه في المستقبل.
یأتي حق المتھم في الصمت إعمالا لقرینة البراءة ونتیجة من ن القرینة التي تفترض بأن المتھم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، ولأن ھذه القرینة تبقى قائمه وتفرض نفسھا على جمیع إجراءات الدعوى، لذا لا یطلب من المتھم تقدیم أي دلیل لكي ینفي التھمة المنسوبة إلیه أي أنھه غیر مطالب ضى قرینة البراءة وعلیه فإن للمتھم الحریة ً بإثبات براءته القائمة أصلا بمقت ویلوز به الكاملة في إبداء أي أقوال وله الحق في أن یلتزم الصمت التام ولا یصح أن یفسر صمته استعمالا لحق قرره القانون محتمیا بقرینة البراءة على نحو یضر بمصلحتھ فلا یعتبر ذلك قرینة ضده لإثبات ما ھو منسوب، إلیه وھذا الحق مقرر لجمیع المتھمین سواء كان المتھم مبتدأ أم من أرباب السوابق، وسواء كان من طائفة المجرمین بالتكوین أم من طائفة المجرمین بالصدفة، فالمتھم أیا كان ھو شخص إجرائي ولیس موضوع إجرائي، ومن ثم لا یمكن إزالة ھذه الصفة عنه أو حرمانه من الحمایة التي تقررھا القواعد وافتراض البراءة في القانون لأطراف أو أشخاص الدعوى.